المكتبة المركزية - جامعة أدرار
Auteur جانم, جميل فخري محمد
Documents disponibles écrits par cet auteur (3)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
اثار عقد الزواج في الفقه والقانون |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جانم, جميل فخري محمد, Auteur |
| Editeur : |
دار الحامد |
| Année de publication : |
2008 |
| Importance : |
323 ص. |
| Format : |
25 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-32-381-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
آثار عقد الزواج هي الآثار المترتبة على العقد، وهي الحقوق والواجبات التي تثبت لكلا المتعاقدين للآخر إذا ما نشأ العقد صحيحاً، حيث أن من المعروف في الفقه الإسلامي أن الشارع لا يرتب آثاراً ـ حقوقاً شرعية ـ على العقد إلا إذا كان العقد قد استوفى شروط انعقاده، وشروط صحته، أما العقد غير المستوفي شروطه، فإنه قد تنشأ بسببه علاقة بين العاقدين، فيعمل الشارع الحكيم على تنظيمها ووضع أحكام لها من حيث إنها أمر واقع، وذلك لحل الخلاف والنزاع بين المتعاقدين.
ومنها العقود غير الصحيحة في الأنكحة، إذ جعل الشارع لبعضها أحكاماً وآثاراً خاصة ترتبت عن أمور نشأت مع وجود هذه العقود غر الصحيحة التي لا يعترف بها الشارع.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل آثار العقود ومنها عقد الزواج من عمل الشارع والعاقدين أم من عمل الشارع فقط ؟
بمعنى أن آثار العقد هل هي الآثار التي حددها ورتبها الشارع على كل نوع من أنواع العقود، أم أن لكل من العاقدين أن يشترط من الشروط بحيث تترتب آثار العقود بموجب هذه الشروط فضلاً عن الآثار التي رتبها الشارع.
ومثال ذلك: عقد البيع فإن آثار عقد البيع التي رتبها الشارع هي نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، واستحقاق البائع الثمن، فهل يجوز لأحد العاقدين أن يشترط شرطاً في العقد يترتب عليه أثر، كأن يشترط المشتري تسليم المبيع في مكان معين، أم لا يجوز له ذلك ؟ وفي عقد الزواج هناك آثاراً رتبها الشارع على عقد الزواج كالنفقة والمهر وغيرها ـ سوف نبحثها بالتفصيل ـ، فهل يجوز لأحد الزوجين أن يشترط شرطاً فيترتب عليه أثر جديد كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا تسافر معه ؟
للإجابة على هذا السؤال وغيرة من الاسئلة المتعلقة بالزواج اطلع على النسخة الاصلية من كتاب آثار عقد الزواج
|
اثار عقد الزواج في الفقه والقانون [texte imprimé] / جانم, جميل فخري محمد, Auteur . - دار الحامد, 2008 . - 323 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-32-381-3 Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
آثار عقد الزواج هي الآثار المترتبة على العقد، وهي الحقوق والواجبات التي تثبت لكلا المتعاقدين للآخر إذا ما نشأ العقد صحيحاً، حيث أن من المعروف في الفقه الإسلامي أن الشارع لا يرتب آثاراً ـ حقوقاً شرعية ـ على العقد إلا إذا كان العقد قد استوفى شروط انعقاده، وشروط صحته، أما العقد غير المستوفي شروطه، فإنه قد تنشأ بسببه علاقة بين العاقدين، فيعمل الشارع الحكيم على تنظيمها ووضع أحكام لها من حيث إنها أمر واقع، وذلك لحل الخلاف والنزاع بين المتعاقدين.
ومنها العقود غير الصحيحة في الأنكحة، إذ جعل الشارع لبعضها أحكاماً وآثاراً خاصة ترتبت عن أمور نشأت مع وجود هذه العقود غر الصحيحة التي لا يعترف بها الشارع.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل آثار العقود ومنها عقد الزواج من عمل الشارع والعاقدين أم من عمل الشارع فقط ؟
بمعنى أن آثار العقد هل هي الآثار التي حددها ورتبها الشارع على كل نوع من أنواع العقود، أم أن لكل من العاقدين أن يشترط من الشروط بحيث تترتب آثار العقود بموجب هذه الشروط فضلاً عن الآثار التي رتبها الشارع.
ومثال ذلك: عقد البيع فإن آثار عقد البيع التي رتبها الشارع هي نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، واستحقاق البائع الثمن، فهل يجوز لأحد العاقدين أن يشترط شرطاً في العقد يترتب عليه أثر، كأن يشترط المشتري تسليم المبيع في مكان معين، أم لا يجوز له ذلك ؟ وفي عقد الزواج هناك آثاراً رتبها الشارع على عقد الزواج كالنفقة والمهر وغيرها ـ سوف نبحثها بالتفصيل ـ، فهل يجوز لأحد الزوجين أن يشترط شرطاً فيترتب عليه أثر جديد كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا تسافر معه ؟
للإجابة على هذا السؤال وغيرة من الاسئلة المتعلقة بالزواج اطلع على النسخة الاصلية من كتاب آثار عقد الزواج
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
|
E28069150000401ECB93FC7F
|
250/718+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB93F87F
|
250/718+02 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB93F47F
|
250/718+03 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB93F07F
|
250/718+04 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
250/718+05
|
250/718+05 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |

| Titre : |
التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جانم, جميل فخري محمد, Auteur |
| Editeur : |
دار الحامد |
| Année de publication : |
2008 |
| Importance : |
467 ص. |
| Format : |
25 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-32-380-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
لقد أعطت الشريعة الإسلامية الأسرة جل اهتمامها، وأولتها عناية ورعاية خاصة، كما حرصت أشد الحرص على أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة وطيدة، قائمة على أسس متينة من المحبة والمودة والألفة والسكينة والطمأنينة والاستقرار ومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الغراء من شروط عقد الزواج أن يكون على التأبيد، لا التأقيت، ووضعت الضمانات الكافية للديمومة واستمرارية الزواج، وعلى الرغم من هذا السياج المتين، فإنه قد تنشأ بين الزوجين خلافات تؤدي إلى تنافر القلوب، واحتدام الصدام بينهما بحيث يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية، بل إن الحياة الزوجية، قد تنقلب إلى جحيم، بسبب تلك الخلافات القائمة بين الزوجين، فشرع الإسلام الطلاق كآخر علاج لهذا الخلاف والنزاع المستفحل بين الزوجين ؛ فالكي آخر الدواء. ومع مشروعية الطلاق وإباحته، إلا أنه مقيد بالحاجة إليه، حيث إن الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية الطلاق من أجل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها الطلاق ؛ وهي تعذر استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين. إلا أن استعمال هذا الحق في غير ما شرع له، يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أوقعه الزوج بنفسه أم الزوجة بالتفويض، وهذا الضرر ممنوع في الفقه الإسلامي ؛ لما قرره الإسلام من قواعد عامة لذلك ؛ فإن مستعمل الطلاق في غير ما شرع له، يعتبر متعسفا فيه ؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشريعة الإسلامية. `` |
التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون [texte imprimé] / جانم, جميل فخري محمد, Auteur . - دار الحامد, 2008 . - 467 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-32-380-6 Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
لقد أعطت الشريعة الإسلامية الأسرة جل اهتمامها، وأولتها عناية ورعاية خاصة، كما حرصت أشد الحرص على أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة وطيدة، قائمة على أسس متينة من المحبة والمودة والألفة والسكينة والطمأنينة والاستقرار ومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الغراء من شروط عقد الزواج أن يكون على التأبيد، لا التأقيت، ووضعت الضمانات الكافية للديمومة واستمرارية الزواج، وعلى الرغم من هذا السياج المتين، فإنه قد تنشأ بين الزوجين خلافات تؤدي إلى تنافر القلوب، واحتدام الصدام بينهما بحيث يؤثر على استمرارية الحياة الزوجية، بل إن الحياة الزوجية، قد تنقلب إلى جحيم، بسبب تلك الخلافات القائمة بين الزوجين، فشرع الإسلام الطلاق كآخر علاج لهذا الخلاف والنزاع المستفحل بين الزوجين ؛ فالكي آخر الدواء. ومع مشروعية الطلاق وإباحته، إلا أنه مقيد بالحاجة إليه، حيث إن الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية الطلاق من أجل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها الطلاق ؛ وهي تعذر استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين. إلا أن استعمال هذا الحق في غير ما شرع له، يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أوقعه الزوج بنفسه أم الزوجة بالتفويض، وهذا الضرر ممنوع في الفقه الإسلامي ؛ لما قرره الإسلام من قواعد عامة لذلك ؛ فإن مستعمل الطلاق في غير ما شرع له، يعتبر متعسفا فيه ؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشريعة الإسلامية. `` |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
|
E28069150000401ECB93787F
|
250/707+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB937C7F
|
250/707+02 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB93807F
|
250/707+03 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB93747F
|
250/707+04 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB93707F
|
250/707+05 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |

| Titre : |
التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه والقانون |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جانم, جميل فخري محمد, Auteur |
| Editeur : |
دار الحامد |
| Année de publication : |
2008 |
| Importance : |
162 ص. |
| Format : |
25 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-32-382-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
لقد أعطت الشَّريعة الإسلامية الأسرة جلَّ اهتمامها، وأولتها عناية ورعاية خاصة، كما حرصت أشدَّ الحرص على أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة وطيدة، قائمة على أسسٍ متينةٍ من المحبَّة والموَّدة والألفة والسَّكينة والطُّمأنينة والاستقرار، نجد هذا فيما يصوِّره لنا القرآن الكريم، حين يرسم بصورة واضحة السِّمات التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة بقول الله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وُرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون) الروم / 21، وفي قول الرسول (انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) سنن الترمذي / باب النِّكاح
. ومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الإسلامية مقدمات لعقد الزواج ألا وهي الخطبة، وندبت كلاً من الخاطبين والأهل إلى أن يتعرفوا على بعضهم ضمن قيود وشروط معينة حتى يتم الزواج على أسس متينة من التوافق والمحبة والتواد والتراحم والتعاون، وقد شرع الإسلام لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة إذا كانت لديه أسباب مشروعة تمنع من إتمام الخطبة
. ومع مشروعية العدول عن الخطبة وإباحته، إلاَّ أنَّه مقيَّد بالحاجة إليه، حيث إنَّ الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية العدول عن الخطبة لأسباب مشروعة يتعذر معها إتمام الخطبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما. إلا أنَّ استعمال هذا الحقّ في غير ما شرع له، يلحق الضَّرر والأذى بالآخرين، سواء أكان العدول من الخاطب أم المخطوبة، وهذا الضَّرر ممنوع في الفقه الإسلامي؛ لما قرَّره الإسلام من قواعد عامة تندرج تحت قوله ( لاَ ضَرَرَ ولا ضِرَار ). سنن الدار قطني / كتاب البيوع
. لذلك؛ فإنَّ العدول عن الخطبة لأسباب غير مشروعة، يعتبر تعسُّفاً في استعمال هذا الحق؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشَّريعة الإسلامية عملاً بعموم القاعدة الشَّرعية: ( لا ضرر ولا ضرار )، فكان لا بدَّ من اتخاذ تدابير شرعية للحدِّ من التعسُّف في استعمال هذا الحقِّ
|
التدابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه والقانون [texte imprimé] / جانم, جميل فخري محمد, Auteur . - دار الحامد, 2008 . - 162 ص. ; 25 سم. ISBN : 978-9957-32-382-0 Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
لقد أعطت الشَّريعة الإسلامية الأسرة جلَّ اهتمامها، وأولتها عناية ورعاية خاصة، كما حرصت أشدَّ الحرص على أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة وطيدة، قائمة على أسسٍ متينةٍ من المحبَّة والموَّدة والألفة والسَّكينة والطُّمأنينة والاستقرار، نجد هذا فيما يصوِّره لنا القرآن الكريم، حين يرسم بصورة واضحة السِّمات التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة بقول الله تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وُرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون) الروم / 21، وفي قول الرسول (انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) سنن الترمذي / باب النِّكاح
. ومن أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، فقد جعلت الشريعة الإسلامية مقدمات لعقد الزواج ألا وهي الخطبة، وندبت كلاً من الخاطبين والأهل إلى أن يتعرفوا على بعضهم ضمن قيود وشروط معينة حتى يتم الزواج على أسس متينة من التوافق والمحبة والتواد والتراحم والتعاون، وقد شرع الإسلام لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة إذا كانت لديه أسباب مشروعة تمنع من إتمام الخطبة
. ومع مشروعية العدول عن الخطبة وإباحته، إلاَّ أنَّه مقيَّد بالحاجة إليه، حيث إنَّ الأصل فيه الحظر لا الإباحة، لذا كانت مشروعية العدول عن الخطبة لأسباب مشروعة يتعذر معها إتمام الخطبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما. إلا أنَّ استعمال هذا الحقّ في غير ما شرع له، يلحق الضَّرر والأذى بالآخرين، سواء أكان العدول من الخاطب أم المخطوبة، وهذا الضَّرر ممنوع في الفقه الإسلامي؛ لما قرَّره الإسلام من قواعد عامة تندرج تحت قوله ( لاَ ضَرَرَ ولا ضِرَار ). سنن الدار قطني / كتاب البيوع
. لذلك؛ فإنَّ العدول عن الخطبة لأسباب غير مشروعة، يعتبر تعسُّفاً في استعمال هذا الحق؛ لما يترتب عليه من أضرار، نهت عنها الشَّريعة الإسلامية عملاً بعموم القاعدة الشَّرعية: ( لا ضرر ولا ضرار )، فكان لا بدَّ من اتخاذ تدابير شرعية للحدِّ من التعسُّف في استعمال هذا الحقِّ
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
|
E28069150000501ECB92B87F
|
250/692+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB92A87F
|
250/692+02 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB92AC7F
|
250/692+03 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB92B07F
|
250/692+04 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB92B47F
|
250/692+05 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
Accueil

Sélection de la langue
Adresse
Bib'Doc
جامعة أحمد دراية، الطريق الوطني رقم 6
أدرار - الجزائر
01000 VPR7+89M, N6, Adrar
Algeria
الهاتف 049361850 (+213)
الفاكس 049361850 (+213)
pmb@univ-adrar.edu.dz