المكتبة المركزية - جامعة أدرار
Auteur نواهضة, اسماعيل امين
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الاحوال الشخصية فقه الطلاق والتفريق والخلع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نواهضة, اسماعيل امين, Auteur |
| Editeur : |
دار المسيرة للطباعة والنشر |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
208 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-06-569-0 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
346.01 Droit des personnes et de la famille |
| Résumé : |
يزعم الناظرون في نظام الأحوال الشخصية الإسلامي بالنظرة العجلى محاباة الإسلام للرجل في إعطائه حق الطلاق ويتساءلون: أين هي المساواة بين الرجل والمرأة في بيت قرارُ بقاء المرأة أو عدم بقائها فيه بيد الرجل؟ إن كانت سعيدة فيه راغبة باستمرار عيشها في ظله، فما أيسر أن تفاجئ بقرار خروجها منه لرغبة أو لنزوة طافت بنفس زوجها الرجل، دون أن تملك المرأة (الزوجة) نقضاً أو نقداً لهذا القرار، وإن كانت الزوجة غير سعيدة في بيت زوجها لسبب ما وترغب في التحول منه على غيره، فليس أمامها إلا الصبر على عيش لا تملك اتخاذ أي قرار بحقه.
إن أمثال هؤلاء يتهمون الإسلام بالتحيز إلى الرجل في علاقته مع امرأته، وفي منهاج الطلاق الذي وضع بيد الرجل. إنهم قد نظروا من طرف واحد، ونسوا بل تناسى هؤلاء ظاهرة تحيز الإسلام إلى الزوجة في أمر المهر والنفقة.
إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة النفقة والمهر، وعندما ندرك تلك العلاقة الوثيقة بينهما، نوقن بأنها المصدر الأدق مع المساواة بين الزوجين.
إن هذه العلاقة بين الزوجين في الطلاق والمهر والنفقة تشبه علاقة كفتي الميزان الواحد، فهل من العقل أن ننظر إلى كفة واحدة ثم الحكم على ذلك من خلال هذه النظرة المجحفة.
الغرم بالغنم:
لقد جعل الله من الطلاق مغنماً للرجل وربطه بالمهر والنفقة اللذين هما مغرماً على الرجل في نفس الوقت، وبالمقابل جعل الله من المهر والنفقة مغنماً للمرأة (للزوجة) وربطهما بالطلاق الذي جعله الله مغرماً عليها.
فإن ادعاء هؤلاء في عدم المساواة في هذا الترابط المتكافئ بين الرجل والمرأة مغنماً ومغرماً في الطلاق من جهة والمهر والنفقة من جهة ثانية. ولا يجوز الفصل بين هذين الأمرين المتكافئين في النظر إليهما. هذا هو النظام المتكامل الذي شرّعه الله للطلاق في الإسلام.
ويمكن أن نقسم الطلاق الذي يتعرض له الزوجان من حيث الإرادة إلى قسمين، الأول: طلاق يتم من خلال إرادتي الزوجين ولا إشكال فيه لأنه يتم عن طريق الإرادة المشتركة. والثاني: الطلاق الذي يتم بإرادة أحدهما، مع مخالفة الإرادة الأخرى، وهذا الذي يشكك فيه المشككون بضرورة إقامة ميزان العدل بين الطرفين.
وهذا إما أن يتم بإرادة الزوج والزوجة غير راغبة أو العكس، ففي حالة رغبة الزوج في الطلاق، وعدم رغبة الزوجة فيه جعل الشارع مقابل غنم الرجل يملك حق الطلاق الغرم عليه بوجوب دفع المهر والنفقة للزوجة، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا حالة واحدة، هي أن يثبت أن الزوجة تلبست بنوع من النشوز، ثم أصرت على المضي فيه وأبت الإقلاع عن ذلك، فلذلك حكم آخر يتناسب والحالة هذه.
وأما ما يتم من ذلك في حالة رغبة الزوجة الطلاق دون الرجل، فعلى القاضي أن ينظر في موجبات هذه الإرادة، فإن كانت الموجبات ظلماً أو نشوزاً من الزوج وتعذر الإصلاح بالوسائل الممكنة، فإن على القاضي أن يحقق رغبتها في الطلاق، دون أن تخسر شيئاً من مهرها وكامل حقوقها المشروعة، وإن كان الموجب لرغبتها في الطلاق أمراً مزاجياً أو كراهية نفسية طارئة، أو نشوء علاقة عاطفية أخرى، أي لا يد للزوج فيه، وليس ناتجاً عنة تقصير منه في شيء من حقوقها، فللقاضي أن يستجيب بعد أن يقنع الزوج بذلك، ولكن للزوج في هذه الحالة أن يحتفظ أو يستعيد جزءاً من المهر الذي نحلها إياه أو أن يستعيده كاملاً إن شاء وهو ما يُسمى بالخُلع.
فالطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوج يجعل المهر كاملاً من حق الزوجة مع حقوق أخرى لها، والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة يجعل المهر جزئياً أو كاملاً من حق الزوج، حسب الاتفاق.
على أن للزوجة أن تمارس حقها إن شاءت في الطلاق من الزوج مباشرة ضمن نظام الإسلام، أي دون وساطة القضاء، أن تتخذ إلى ذلك السبيل البيّن المشروع منذ يوم عقد النكاح، وذلك بأن تشترط أثناء العقد أن تكون عصمتها بيدها، فإذا وافق الزوج على ذلك استوت معه في التمكن من ممارسة هذا الحق عندما تريد بوجود الأسباب، وبدون وساطة القضاء، ولكن على أن يخضع للنتائج التي تم بيانها آنفاً.
وهنا لا بد أن نشير إلى أولئك الذين قصرت نظرتهم في نظام الإسلام، هل لديهم من بديل عن الطلاق في حل المعاضل الاجتماعية في الأسرة؟ إنه لم يظهر أي مشروع ناجح غير مشروع الطلاق في الإسلام، وإذا نظرنا إلى حال الطلاق وواقعه في الغرب فهو يتم بحقيقة الأمر من طرف أو إرادة واحدة منفردة، وفي الغالب بإرادة من الزوج، ولا يكلفه ذلك أي مغرم، لأن بإقدامه على الزواج لا يتكلف بالمهر ولا بأي شيء من ذيوله.
هناك نظام في أمريكا يقضي إذا طلق الرجل امرأته بإرادة منفردة منه بأن تضع الزوجة المطلقة يدها على نصف ممتلكاته، غير أنه لا أحد من الأزواج المطلقين يقع تحت طائلة هذا القانون أو النظام، ذلك لأن الطلاق الذي يتم هناك في أمريكا وأوروبا ليس أكثر من فراق غير معلن وغير مسجل يقرره الرجل في الغالب من طرفه، وهذا الذي يجعل أمر الطلاق سهلاً ميسراً على الزوج في أوروبا وأمريكا، فلا يكلفه أي مغرم، في حين أن المسؤوليات والمآسي كلها تتجمع منحطة على حياة الزوجة المطلقة .. المطلقة طلاقاً فعلياً غير معلن .. وهذا الذي يفسر مضي نسبة الطلاق في أمريكا في صعود مضطرد، حتى أنهم قالوا إن نسبة الطلاق الفعلي هناك قد تجاوزت في نهاية عام 1994 نسبة 70% من المتزوجين، ولعل البقية 30% التي لم تسري لها حمى الطلاق تتمثل كما قال بعضهم في أزواج وزوجات بلغوا من الكبر عتياً، إذ لم يبقى للزوج مآرب في بديل يتجه إليه بعد الطلاق، فلم يجد مناصاً من الركون إلى داره وقضاء البقية الباقية من حياته مع هذه التي ترعاه وتسليه وربما تعينه في مؤنته.
هل هذا هو النظام الأمثل لنظام الطلاق؟ وهل هذه هي الطريقة التي تحفظ للمرأة حقها ويحصنها في ميزان المساواة العادلة مع الرجل؟
من أجل هذا الجور في الأنظمة الوضعية بما يتعلق بالحياة الزوجية نرى ضرب الزوجات الجريمة الأولى في أمريكا، وقد نشر في جرائدهم أن امرأة تضرب في أمريكا إلى درجة التحطيم أو القتل في كل 12 ثانية من قبل زوج أو صديق، والكثيرون لم يتساءلوا عن السبب الكامن وراء هذه الجريمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، إن السبب كما ذكروا في مجلاتهم أن الرجل يملّ من الارتباط بزوجته أو صديقته ويتبرم بالعيش معها، فيختار من دونها العديد من أمثالها، وتضيق الزوجة أو الخليلة التي تواثقت معه على الحياة المشتركة بهذا الأمر ذرعاً، وتجرب المسكينة حظها في الإنكار عليه ومعالجة الأمر بالرجاء آناً وبالوعيد آناً آخر، فيقوم بينهما الصدام وينهال عليها الزوج أو الخليل ضرباً، متصوراً أنها غدت العقبة الكؤود في حياته، ويمضي مسلسل البلاء الخانق في صنع المجتمع المأساوي الذي تنتشر كتلة سوداء وسط الأضواء الحضارية الخادعة، ذلك المجتمع الذي يتكون اليوم من ملايين النساء المطلقات، والعوانس والمنكوبات بطرد أصدقائهن لهن، مع ذيول محزنة من ملايين الأطفال الذين لا تحنو عليهم إلا الملاجئ.
هل هذا هو البديل الماثل أمام أبصارنا الناجح بدلاً من نظام الطلاق في الإسلام، فأين الثرى من الثريا وأين الظلام من النور.
هل الأكرم للمرأة إذا طلقت أن تخسر كلاً من المال والزوج معاً، لأن زواجها يوم تم لم يكن قد ارتبط بأي ضمانة مالية لها؟ إذن فالعلاج عندنا، لكي ننصف المرأة المطلقة، أن نجردها من الحق الذي متعها الله به وحمّله غرامة أو ربما عقوبة على كاهل الزوج. |
الاحوال الشخصية فقه الطلاق والتفريق والخلع [texte imprimé] / نواهضة, اسماعيل امين, Auteur . - دار المسيرة للطباعة والنشر, 2009 . - 208 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-06-569-0 Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
346.01 Droit des personnes et de la famille |
| Résumé : |
يزعم الناظرون في نظام الأحوال الشخصية الإسلامي بالنظرة العجلى محاباة الإسلام للرجل في إعطائه حق الطلاق ويتساءلون: أين هي المساواة بين الرجل والمرأة في بيت قرارُ بقاء المرأة أو عدم بقائها فيه بيد الرجل؟ إن كانت سعيدة فيه راغبة باستمرار عيشها في ظله، فما أيسر أن تفاجئ بقرار خروجها منه لرغبة أو لنزوة طافت بنفس زوجها الرجل، دون أن تملك المرأة (الزوجة) نقضاً أو نقداً لهذا القرار، وإن كانت الزوجة غير سعيدة في بيت زوجها لسبب ما وترغب في التحول منه على غيره، فليس أمامها إلا الصبر على عيش لا تملك اتخاذ أي قرار بحقه.
إن أمثال هؤلاء يتهمون الإسلام بالتحيز إلى الرجل في علاقته مع امرأته، وفي منهاج الطلاق الذي وضع بيد الرجل. إنهم قد نظروا من طرف واحد، ونسوا بل تناسى هؤلاء ظاهرة تحيز الإسلام إلى الزوجة في أمر المهر والنفقة.
إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة النفقة والمهر، وعندما ندرك تلك العلاقة الوثيقة بينهما، نوقن بأنها المصدر الأدق مع المساواة بين الزوجين.
إن هذه العلاقة بين الزوجين في الطلاق والمهر والنفقة تشبه علاقة كفتي الميزان الواحد، فهل من العقل أن ننظر إلى كفة واحدة ثم الحكم على ذلك من خلال هذه النظرة المجحفة.
الغرم بالغنم:
لقد جعل الله من الطلاق مغنماً للرجل وربطه بالمهر والنفقة اللذين هما مغرماً على الرجل في نفس الوقت، وبالمقابل جعل الله من المهر والنفقة مغنماً للمرأة (للزوجة) وربطهما بالطلاق الذي جعله الله مغرماً عليها.
فإن ادعاء هؤلاء في عدم المساواة في هذا الترابط المتكافئ بين الرجل والمرأة مغنماً ومغرماً في الطلاق من جهة والمهر والنفقة من جهة ثانية. ولا يجوز الفصل بين هذين الأمرين المتكافئين في النظر إليهما. هذا هو النظام المتكامل الذي شرّعه الله للطلاق في الإسلام.
ويمكن أن نقسم الطلاق الذي يتعرض له الزوجان من حيث الإرادة إلى قسمين، الأول: طلاق يتم من خلال إرادتي الزوجين ولا إشكال فيه لأنه يتم عن طريق الإرادة المشتركة. والثاني: الطلاق الذي يتم بإرادة أحدهما، مع مخالفة الإرادة الأخرى، وهذا الذي يشكك فيه المشككون بضرورة إقامة ميزان العدل بين الطرفين.
وهذا إما أن يتم بإرادة الزوج والزوجة غير راغبة أو العكس، ففي حالة رغبة الزوج في الطلاق، وعدم رغبة الزوجة فيه جعل الشارع مقابل غنم الرجل يملك حق الطلاق الغرم عليه بوجوب دفع المهر والنفقة للزوجة، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا حالة واحدة، هي أن يثبت أن الزوجة تلبست بنوع من النشوز، ثم أصرت على المضي فيه وأبت الإقلاع عن ذلك، فلذلك حكم آخر يتناسب والحالة هذه.
وأما ما يتم من ذلك في حالة رغبة الزوجة الطلاق دون الرجل، فعلى القاضي أن ينظر في موجبات هذه الإرادة، فإن كانت الموجبات ظلماً أو نشوزاً من الزوج وتعذر الإصلاح بالوسائل الممكنة، فإن على القاضي أن يحقق رغبتها في الطلاق، دون أن تخسر شيئاً من مهرها وكامل حقوقها المشروعة، وإن كان الموجب لرغبتها في الطلاق أمراً مزاجياً أو كراهية نفسية طارئة، أو نشوء علاقة عاطفية أخرى، أي لا يد للزوج فيه، وليس ناتجاً عنة تقصير منه في شيء من حقوقها، فللقاضي أن يستجيب بعد أن يقنع الزوج بذلك، ولكن للزوج في هذه الحالة أن يحتفظ أو يستعيد جزءاً من المهر الذي نحلها إياه أو أن يستعيده كاملاً إن شاء وهو ما يُسمى بالخُلع.
فالطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوج يجعل المهر كاملاً من حق الزوجة مع حقوق أخرى لها، والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة يجعل المهر جزئياً أو كاملاً من حق الزوج، حسب الاتفاق.
على أن للزوجة أن تمارس حقها إن شاءت في الطلاق من الزوج مباشرة ضمن نظام الإسلام، أي دون وساطة القضاء، أن تتخذ إلى ذلك السبيل البيّن المشروع منذ يوم عقد النكاح، وذلك بأن تشترط أثناء العقد أن تكون عصمتها بيدها، فإذا وافق الزوج على ذلك استوت معه في التمكن من ممارسة هذا الحق عندما تريد بوجود الأسباب، وبدون وساطة القضاء، ولكن على أن يخضع للنتائج التي تم بيانها آنفاً.
وهنا لا بد أن نشير إلى أولئك الذين قصرت نظرتهم في نظام الإسلام، هل لديهم من بديل عن الطلاق في حل المعاضل الاجتماعية في الأسرة؟ إنه لم يظهر أي مشروع ناجح غير مشروع الطلاق في الإسلام، وإذا نظرنا إلى حال الطلاق وواقعه في الغرب فهو يتم بحقيقة الأمر من طرف أو إرادة واحدة منفردة، وفي الغالب بإرادة من الزوج، ولا يكلفه ذلك أي مغرم، لأن بإقدامه على الزواج لا يتكلف بالمهر ولا بأي شيء من ذيوله.
هناك نظام في أمريكا يقضي إذا طلق الرجل امرأته بإرادة منفردة منه بأن تضع الزوجة المطلقة يدها على نصف ممتلكاته، غير أنه لا أحد من الأزواج المطلقين يقع تحت طائلة هذا القانون أو النظام، ذلك لأن الطلاق الذي يتم هناك في أمريكا وأوروبا ليس أكثر من فراق غير معلن وغير مسجل يقرره الرجل في الغالب من طرفه، وهذا الذي يجعل أمر الطلاق سهلاً ميسراً على الزوج في أوروبا وأمريكا، فلا يكلفه أي مغرم، في حين أن المسؤوليات والمآسي كلها تتجمع منحطة على حياة الزوجة المطلقة .. المطلقة طلاقاً فعلياً غير معلن .. وهذا الذي يفسر مضي نسبة الطلاق في أمريكا في صعود مضطرد، حتى أنهم قالوا إن نسبة الطلاق الفعلي هناك قد تجاوزت في نهاية عام 1994 نسبة 70% من المتزوجين، ولعل البقية 30% التي لم تسري لها حمى الطلاق تتمثل كما قال بعضهم في أزواج وزوجات بلغوا من الكبر عتياً، إذ لم يبقى للزوج مآرب في بديل يتجه إليه بعد الطلاق، فلم يجد مناصاً من الركون إلى داره وقضاء البقية الباقية من حياته مع هذه التي ترعاه وتسليه وربما تعينه في مؤنته.
هل هذا هو النظام الأمثل لنظام الطلاق؟ وهل هذه هي الطريقة التي تحفظ للمرأة حقها ويحصنها في ميزان المساواة العادلة مع الرجل؟
من أجل هذا الجور في الأنظمة الوضعية بما يتعلق بالحياة الزوجية نرى ضرب الزوجات الجريمة الأولى في أمريكا، وقد نشر في جرائدهم أن امرأة تضرب في أمريكا إلى درجة التحطيم أو القتل في كل 12 ثانية من قبل زوج أو صديق، والكثيرون لم يتساءلوا عن السبب الكامن وراء هذه الجريمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، إن السبب كما ذكروا في مجلاتهم أن الرجل يملّ من الارتباط بزوجته أو صديقته ويتبرم بالعيش معها، فيختار من دونها العديد من أمثالها، وتضيق الزوجة أو الخليلة التي تواثقت معه على الحياة المشتركة بهذا الأمر ذرعاً، وتجرب المسكينة حظها في الإنكار عليه ومعالجة الأمر بالرجاء آناً وبالوعيد آناً آخر، فيقوم بينهما الصدام وينهال عليها الزوج أو الخليل ضرباً، متصوراً أنها غدت العقبة الكؤود في حياته، ويمضي مسلسل البلاء الخانق في صنع المجتمع المأساوي الذي تنتشر كتلة سوداء وسط الأضواء الحضارية الخادعة، ذلك المجتمع الذي يتكون اليوم من ملايين النساء المطلقات، والعوانس والمنكوبات بطرد أصدقائهن لهن، مع ذيول محزنة من ملايين الأطفال الذين لا تحنو عليهم إلا الملاجئ.
هل هذا هو البديل الماثل أمام أبصارنا الناجح بدلاً من نظام الطلاق في الإسلام، فأين الثرى من الثريا وأين الظلام من النور.
هل الأكرم للمرأة إذا طلقت أن تخسر كلاً من المال والزوج معاً، لأن زواجها يوم تم لم يكن قد ارتبط بأي ضمانة مالية لها؟ إذن فالعلاج عندنا، لكي ننصف المرأة المطلقة، أن نجردها من الحق الذي متعها الله به وحمّله غرامة أو ربما عقوبة على كاهل الزوج. |
|  |
Exemplaires(1)
|
346.01/044+001
|
346.01/044+001 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |

| Titre : |
الاحول الشخصية فقه النكاح : فقه النكاح |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نواهضة, اسماعيل امين, Auteur |
| Editeur : |
دار المسيرة |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
263 ص. |
| Format : |
24 سم. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-06-001-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
إن الأسرة المسلمة نواة المجتمع الصالح، فصلاح الفرد من صلاح الأسرة، وصلاح المجتمع بأسره كذلك من صلاح الأسرة.
ومن أجل هذا فقد اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بشأن الأسرة المسلمة، وأُسُسِ تكوينها، وأسباب دوام ترابطها، لتبقى شامخة يسودها الوئام، وترفرف عليها المحبة، وتتلاقى فيها مشاعر المودة والرحمة، ولتعيش الأسرة المسلمة وِحْدة شعور ووِحدَة عواطف وتوافق.
وقد بيَّن القرآن الكريم للأزواج أن كلا منهما ضروري للآخر ومتمم له بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يتصور أن تقوم حياةٌ إنسانية على استقامة إذا هُدمت الأسرة، والذين ينادون بحلّ نظام الأسرة لا يريدون بالبشرية خيراً، وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتاً نشازاً على مرّ التأريخ.
إن الأسرة الصالحة تقوم على أساس التفاهم، وتمارس أعمالها بالتشاور، وتبني حياتها على التراضي، وها هو القرآن الكريم يجلي هذه المبادئ السامية؛ فعند رضاع الأولاد، وفطامهم ولو بعد الانفصال.
والأسرة التي تطلب السعادة، وتبحث عن الاستقرار، هي التي تبني حياتها على أسس راسخة، أبرزها رعاية واحترام الحقوق الزوجية، والمعاشرة بالمعروف من قبل الأزواج، وفتح آفاق واسعة من المشاعر الفياضة، ليتدفق نبع المحبة وتقوى الرابطة، وهنا يجد الأزواج السكن النفسي الذي نصّ عليه القرآن.
إن الله سبحانه وتعالى علم أن النفس قد تثور فيها مشاعر الخلاف أحياناً، وفي أجواء الخلاف تنشأ مشاعر الكراهية، فيجد الشيطان ضالته المنشودة لهدم كيان الأسرة، فكان التوجيه القرآني لتدارك ذلك وقد قرر كثير من الباحثين أن التفكك الأسري سببٌ رئيس في انحراف الأهداف والسلوك، ولهذا فإن الأسرة مطالبة بحماية نفسها قبل حدوث الشقاق، ولا يخفى أن الحياة لا تصفو دائماً، بل هي معرضة للسراء والضراء.
وللأسرة المسلمة في المجتمع المسلم وظائف، أهمها: إقامة حدود الله، وتطبيق شرعه ومرضاته بتأسيس البيت المسلم، وتكثير نسل الأمة المسلمة، قال صلى الله عليه وسلم :«النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم». (أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح (1846)، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وله شواهد تقويه، انظر: تلخيص الحبير 3/116-117). ومعلوم بأن في تكثير النسل قوةً للأمة، وعزةً، وقرة عين للزوجين، وحسن ذكر بعد الموت.
كما أن الأسرة المسلمة مسؤولة أمام الله عن تنشئة الأبناء على الإسلام وتعاليمه وأخلاقه وسلوكياته، والأخذ بأيديهم نحو طريق النجاة.
إن أي تقصير أو إخفاق في قيام الأسرة بدورها التربوي ستكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائه وفكره وأمنه.
إن القيام بالواجبات الأسرية أمانة سيسأل عنها الزوجان يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
ومن الأمانة تطهير البيت من المنكرات، وإلزام أهل البيت بالفرائض والواجبات، وحثهم على الفضائل والمستحبات.
من الأهداف الرئيسة للأسرة إقامة رابطة قوية بين أبناء الأسرة والمسجد، ذلك أن المسجد في حياة المسلم جوهريّ وأساس، والتردد على المسجد عمل تربوي جليل القدر، عميق الأثر، يغرس في النفوس الفضائل والقيم والآداب.
لقد استطاعت الأسرة المسلمة التي قامت على الإيمان بالله، وتمسكت بأخلاق الإسلام، وتعلقت بالمساجد، استطاعت بنور القرآن أن تخرّج للحياة أبطالاً شجعاناً، وعلماء أفذاذاً، وعباداً زهاداً، وقادة مخلصين، ورجالاً صالحين، ونساء عابدات، كتبوا صفحة تاريخ مجيدة في حياة المسلمين.
بناء الأسرة على الوجه السليم الرشيد ليس أمراً سهلاً، بل هو واجب جليل يحتاج إلى إعداد واستعداد، كما أن الحياة الزوجية ليست لهواً ولعباً، وليست مجرد تسلية واستمتاع، بل هي تبعات ومسؤوليات وواجبات، من تعرض لها دون صلاح أو قدرة كان جاهلاً غافلاً عن حكمة التشريع الإلهي، ومن أساء استعمالها أو ضيّع عامداً حقوقها استحق غضب الله وعقابه، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان صالحاً لهذه الحياة، قادراً على النهوض بتبعاتها.
إن حياة الأسرة حياة عمل، وللحياة أعباؤها وتكاليفها، لذا فهي تحتاج إلى قائد يوجهها ويشرف على سلامتها، هذه القيادة يسميها القرآن قوامة، وهي من نصيب الرجل، والرئاسة ليست للاستعباد والتسخير كما يتوهم بعض الجهلة، وإنما هي رئاسة إشراف ورعاية، لا تعني إلغاء شخصية الزوجة وإهدار إرادتها أو طمس معالم المودة والألفة في الأسرة.
كما أن القوامة تعني أن الزوج مسؤول عن كل ما يوفر سلامة الأبدان والأديان، يجنّب الأسرة مصارع السوء، يجنب الأسرة طرق الانحراف، يعطي من نفسه القدوة المثلى في الوقوف عند حدود الله وتعظيم شعائر دينه، مع سعة صدر وحسن خلق، فهو كالراعي الذي يحمي الحمى.
كما أنه مطالب بأن يوازن بين مهام العمل والعبادة والتفرغ لمهام الأسرة، ليعطي كل ذي حق حقه؛ حق الزوجة، حق الأولاد، رعاية الأسرة، التربية.
ومن هنا يأتي هذا الجهد المتواضع بتسليط الضوء على الزواج، ببيان أهميته والترغيب فيه وبيان الحكم الشرعي فيه، والحديث عن عقد الزواج وما يتعلق به من أحكام وشروط، وبيان الفرق بينه وبين خطبة الزواج، وأهلية النكاح، والولاية، والشهادة والكفاءة والوكالة وغير ذلك، والحديث عن بعض أنواع الزواج المستحدث كزواج المسيار وغيره. ويأتي الحديث عن هذه الموضوعات مع إبراز قانون الأحوال الشخصية الأردني لكونه القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في الأردن وفلسطين.
إضافة إلى بيان أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة، والمقارنة بينها وترجيح المناسب منها، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. والله ولي التوفيق. |
الاحول الشخصية فقه النكاح : فقه النكاح [texte imprimé] / نواهضة, اسماعيل امين, Auteur . - دار المسيرة, 2010 . - 263 ص. ; 24 سم. ISBN : 978-9957-06-001-5 Langues : Arabe ( ara)
| Index. décimale : |
250 Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| Résumé : |
إن الأسرة المسلمة نواة المجتمع الصالح، فصلاح الفرد من صلاح الأسرة، وصلاح المجتمع بأسره كذلك من صلاح الأسرة.
ومن أجل هذا فقد اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بشأن الأسرة المسلمة، وأُسُسِ تكوينها، وأسباب دوام ترابطها، لتبقى شامخة يسودها الوئام، وترفرف عليها المحبة، وتتلاقى فيها مشاعر المودة والرحمة، ولتعيش الأسرة المسلمة وِحْدة شعور ووِحدَة عواطف وتوافق.
وقد بيَّن القرآن الكريم للأزواج أن كلا منهما ضروري للآخر ومتمم له بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يتصور أن تقوم حياةٌ إنسانية على استقامة إذا هُدمت الأسرة، والذين ينادون بحلّ نظام الأسرة لا يريدون بالبشرية خيراً، وقد كانت دعوتهم ولا زالت صوتاً نشازاً على مرّ التأريخ.
إن الأسرة الصالحة تقوم على أساس التفاهم، وتمارس أعمالها بالتشاور، وتبني حياتها على التراضي، وها هو القرآن الكريم يجلي هذه المبادئ السامية؛ فعند رضاع الأولاد، وفطامهم ولو بعد الانفصال.
والأسرة التي تطلب السعادة، وتبحث عن الاستقرار، هي التي تبني حياتها على أسس راسخة، أبرزها رعاية واحترام الحقوق الزوجية، والمعاشرة بالمعروف من قبل الأزواج، وفتح آفاق واسعة من المشاعر الفياضة، ليتدفق نبع المحبة وتقوى الرابطة، وهنا يجد الأزواج السكن النفسي الذي نصّ عليه القرآن.
إن الله سبحانه وتعالى علم أن النفس قد تثور فيها مشاعر الخلاف أحياناً، وفي أجواء الخلاف تنشأ مشاعر الكراهية، فيجد الشيطان ضالته المنشودة لهدم كيان الأسرة، فكان التوجيه القرآني لتدارك ذلك وقد قرر كثير من الباحثين أن التفكك الأسري سببٌ رئيس في انحراف الأهداف والسلوك، ولهذا فإن الأسرة مطالبة بحماية نفسها قبل حدوث الشقاق، ولا يخفى أن الحياة لا تصفو دائماً، بل هي معرضة للسراء والضراء.
وللأسرة المسلمة في المجتمع المسلم وظائف، أهمها: إقامة حدود الله، وتطبيق شرعه ومرضاته بتأسيس البيت المسلم، وتكثير نسل الأمة المسلمة، قال صلى الله عليه وسلم :«النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم». (أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح (1846)، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وله شواهد تقويه، انظر: تلخيص الحبير 3/116-117). ومعلوم بأن في تكثير النسل قوةً للأمة، وعزةً، وقرة عين للزوجين، وحسن ذكر بعد الموت.
كما أن الأسرة المسلمة مسؤولة أمام الله عن تنشئة الأبناء على الإسلام وتعاليمه وأخلاقه وسلوكياته، والأخذ بأيديهم نحو طريق النجاة.
إن أي تقصير أو إخفاق في قيام الأسرة بدورها التربوي ستكون له عواقب وخيمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائه وفكره وأمنه.
إن القيام بالواجبات الأسرية أمانة سيسأل عنها الزوجان يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
ومن الأمانة تطهير البيت من المنكرات، وإلزام أهل البيت بالفرائض والواجبات، وحثهم على الفضائل والمستحبات.
من الأهداف الرئيسة للأسرة إقامة رابطة قوية بين أبناء الأسرة والمسجد، ذلك أن المسجد في حياة المسلم جوهريّ وأساس، والتردد على المسجد عمل تربوي جليل القدر، عميق الأثر، يغرس في النفوس الفضائل والقيم والآداب.
لقد استطاعت الأسرة المسلمة التي قامت على الإيمان بالله، وتمسكت بأخلاق الإسلام، وتعلقت بالمساجد، استطاعت بنور القرآن أن تخرّج للحياة أبطالاً شجعاناً، وعلماء أفذاذاً، وعباداً زهاداً، وقادة مخلصين، ورجالاً صالحين، ونساء عابدات، كتبوا صفحة تاريخ مجيدة في حياة المسلمين.
بناء الأسرة على الوجه السليم الرشيد ليس أمراً سهلاً، بل هو واجب جليل يحتاج إلى إعداد واستعداد، كما أن الحياة الزوجية ليست لهواً ولعباً، وليست مجرد تسلية واستمتاع، بل هي تبعات ومسؤوليات وواجبات، من تعرض لها دون صلاح أو قدرة كان جاهلاً غافلاً عن حكمة التشريع الإلهي، ومن أساء استعمالها أو ضيّع عامداً حقوقها استحق غضب الله وعقابه، ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان صالحاً لهذه الحياة، قادراً على النهوض بتبعاتها.
إن حياة الأسرة حياة عمل، وللحياة أعباؤها وتكاليفها، لذا فهي تحتاج إلى قائد يوجهها ويشرف على سلامتها، هذه القيادة يسميها القرآن قوامة، وهي من نصيب الرجل، والرئاسة ليست للاستعباد والتسخير كما يتوهم بعض الجهلة، وإنما هي رئاسة إشراف ورعاية، لا تعني إلغاء شخصية الزوجة وإهدار إرادتها أو طمس معالم المودة والألفة في الأسرة.
كما أن القوامة تعني أن الزوج مسؤول عن كل ما يوفر سلامة الأبدان والأديان، يجنّب الأسرة مصارع السوء، يجنب الأسرة طرق الانحراف، يعطي من نفسه القدوة المثلى في الوقوف عند حدود الله وتعظيم شعائر دينه، مع سعة صدر وحسن خلق، فهو كالراعي الذي يحمي الحمى.
كما أنه مطالب بأن يوازن بين مهام العمل والعبادة والتفرغ لمهام الأسرة، ليعطي كل ذي حق حقه؛ حق الزوجة، حق الأولاد، رعاية الأسرة، التربية.
ومن هنا يأتي هذا الجهد المتواضع بتسليط الضوء على الزواج، ببيان أهميته والترغيب فيه وبيان الحكم الشرعي فيه، والحديث عن عقد الزواج وما يتعلق به من أحكام وشروط، وبيان الفرق بينه وبين خطبة الزواج، وأهلية النكاح، والولاية، والشهادة والكفاءة والوكالة وغير ذلك، والحديث عن بعض أنواع الزواج المستحدث كزواج المسيار وغيره. ويأتي الحديث عن هذه الموضوعات مع إبراز قانون الأحوال الشخصية الأردني لكونه القانون المعمول به في المحاكم الشرعية في الأردن وفلسطين.
إضافة إلى بيان أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة، والمقارنة بينها وترجيح المناسب منها، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد، وإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. والله ولي التوفيق. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
|
E28069150000501ECB93647F
|
250/705+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB936C7F
|
250/705+02 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000501ECB93687F
|
250/705+03 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB93607F
|
250/705+04 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
|
E28069150000401ECB935C7F
|
250/705+05 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Disponible |
Accueil

Sélection de la langue
Adresse
Bib'Doc
جامعة أحمد دراية، الطريق الوطني رقم 6
أدرار - الجزائر
01000 VPR7+89M, N6, Adrar
Algeria
الهاتف 049361850 (+213)
الفاكس 049361850 (+213)
pmb@univ-adrar.edu.dz