المكتبة المركزية - جامعة أدرار
Auteur حمليل، صالح
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
الاسرة في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمليل، صالح, Auteur |
| Editeur : |
جامعة احمد دراية |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Résumé : |
تتضمن هذه الدراسة مدى أثر كل من العلاقة الزوجية و العلاقة بين الأصول و الفروع و مختلف الروابط الأسرية في تطبيق أحكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي و الإجرائي، سواء مست الروابط التي تحكم الأبناء أو الآباء أو الأزواج فيما بينهم، منذ نشأة الأسرة إلى ما بعد انحلالها. فمن زاوية القانون، فقد اهتمت التشريعات منذ القدم بحماية الروابط الأسرية، غير أن التشريعات الجنائية الحديثة، نظرا لما عرفته القيم الاجتماعية من تطور تارة إيجابيا و تارة سلبيا، اختلفت في السياسة الجنائية المتبعة لحماية تلك العلاقات، حيث أنها اهتمت بتلك العلاقتين في أكثر من موضع سواء في مجال التجريم أو العقاب و في جميع مراحل الدعوى الجنائية، إلا أنه تباينت مواقفها حول الآثار المترتبة على نفس الجريمة، و ذلك حسب اختلاف نمط حياة المجتمع و إيديولوجيته، و عليه لنا أن نتساءل عما إذا ما آلت إليه هذه التشريعات من وضع أحكام و نصوص في هذا المجال جاء فعلا لصيانة العلاقات الأسرية أم لإشباع الأهواء و الميول الشخصي للأفراد. |
الاسرة في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري [texte imprimé] / حمليل، صالح, Auteur . - جامعة احمد دراية, [s.d.] . - ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Résumé : |
تتضمن هذه الدراسة مدى أثر كل من العلاقة الزوجية و العلاقة بين الأصول و الفروع و مختلف الروابط الأسرية في تطبيق أحكام القانون الجنائي بشقيه الموضوعي و الإجرائي، سواء مست الروابط التي تحكم الأبناء أو الآباء أو الأزواج فيما بينهم، منذ نشأة الأسرة إلى ما بعد انحلالها. فمن زاوية القانون، فقد اهتمت التشريعات منذ القدم بحماية الروابط الأسرية، غير أن التشريعات الجنائية الحديثة، نظرا لما عرفته القيم الاجتماعية من تطور تارة إيجابيا و تارة سلبيا، اختلفت في السياسة الجنائية المتبعة لحماية تلك العلاقات، حيث أنها اهتمت بتلك العلاقتين في أكثر من موضع سواء في مجال التجريم أو العقاب و في جميع مراحل الدعوى الجنائية، إلا أنه تباينت مواقفها حول الآثار المترتبة على نفس الجريمة، و ذلك حسب اختلاف نمط حياة المجتمع و إيديولوجيته، و عليه لنا أن نتساءل عما إذا ما آلت إليه هذه التشريعات من وضع أحكام و نصوص في هذا المجال جاء فعلا لصيانة العلاقات الأسرية أم لإشباع الأهواء و الميول الشخصي للأفراد. |
|  |
Exemplaires(2)
|
مذ/د/949+01
|
مذ/د/949+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |
|
مذ/د/949+02
|
مذ/د/949+02 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |

| Titre : |
التجارب العلمية و الطبية على جسم الانسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمليل، صالح, Auteur |
| Editeur : |
كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| Année de publication : |
2018 - 2019 |
| Importance : |
425 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
التجارب العلمية و الطبية على جسم الانسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / حمليل، صالح, Auteur . - كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2018 - 2019 . - 425 ص. ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara) |  |
Exemplaires(2)
|
مذ/د 780+01
|
مذ/د 780+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |
|
مذ/د 780+02
|
مذ/د 780+02 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |

| Titre : |
المركز القانوني للطفل المهمل في المواثيق والقانون الجزائري |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمليل، صالح, Auteur |
| Editeur : |
جامعة جيلالي الياس |
| Année de publication : |
2003/2004 |
| Importance : |
429 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
المركز القانوني للطفل المهمل في المواثيق والقانون الجزائري [texte imprimé] / حمليل، صالح, Auteur . - جامعة جيلالي الياس, 2003/2004 . - 429 ص. ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara) |  |
Exemplaires(1)
|
مذ/د/046+01
|
مذ/د/046+01 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |

| Titre : |
المفقود بين الفقه الاسلامي والقانون المعاصر |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
حمليل، صالح, Auteur |
| Editeur : |
جامعة احمد دراية |
| Année de publication : |
2020/2021 |
| Importance : |
273 ص. |
| Format : |
30 سم. |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Résumé : |
تطرق فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى لموضوع المفقود، فبالرغم من عدم وجود نصوص من الكتاب والسنة تنظمه إلا أنهم أحاطوا به من كلّ جانب بناء على اجتهاداتهم آنذاك بما يتناسب والظروف المحيطة بهم وبالاعتماد على وسائل البحث والتحري المتاحة في ذلك الوقت، حيث أن التشريعات العربية أسّست الأحكام القانونية الخاصة بالمفقود بناء على اجتهادات بعض فقهاء المذاهب دون أن تعمّد إلى تعديلها بما يتلاءم مع التطور الحاصل في وسائل البحث والتحري، فمن خلال معالجتي لهذا الموضوع بدءا بالتمهيد له بالتعرض لتعريف المفقود وكذا الغائب، وجدت أن التشريعات العربية تطابقت مع تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للمفقود وإن كان أدق هذه التعاريف هو تعريف الحنفية وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، إلا أن معظم التشريعات العربية لم تتطرق لتعريف الغائب رغم أنه أمر بالغ الأهمية لتفريقه عن المفقود، وفي هذا الباب فإن المشرعين الجزائري والسوري جانبا الصواب عندما ألحقا الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته بالغائب، بعدها عالجت الموضوع في بابين، فضلت أن أخصص الباب الأول للأحكام الخاصة بشخص المفقود، أما الباب الثاني فخصصته للأحكام الخاصة بمال و زوجة المفقود. عالجت في الفصل الأول من الباب الأول الحكم بالفقد وأثره على بعض الحقوق الشخصية، فبينت مدى لزومية صدور حكم يقضي بالفقدان لاعتبار الشخص مفقودا، ثم بينت أثر الحكم بالفقدان على انتقال بعض الحقوق الأسرية، موضحا انتقال حق الولاية في التزويج بسبب فقد الوليّ الأقرب، وكذا انتقال حق الحضانة بسبب فقد من له هذا الحق، مبرزا اشكالية عدم وجود حاضن أو من تتوفر فيه شروط الحضانة، كما عالجت أثر الحكم بالفقد على الوظيفة سواء كانت مدنية أو عسكرية مبرزا سكوت القوانين الأساسية للوظيفة العامة على النص على هذه المسالة خلافا للقوانين المنظمة للوظيفة العسكرية، ثم تطرقت للمدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، حيث بينت أثر تطور وسائل البحث والتحري على مراجعة هذه المدة، وكذا أثر الظروف الاستثنائية على تقليصها مقارنا بين الجزائر ومصر كعينتين، لأصل في الأخير إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد فيها ومراجعتها بم يجعلها تتلاءم مع كلّ الظروف الاستثنائية وهو ما توصل إليه اجتهاد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. الباب الثاني خصصته للأحكام المتعلقة بزوجة ومال المفقود مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية العربية، حيث أن لكلّ فترة أحكامها فمنها ما يخص فترة الفقد، ثم الحكم بالتمويت وكذا رجوع المفقود حيّا بعد الحكم بموته، فمن حيث الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود فهي تخص أولا: الحق في النفقة والحق في التطليق وهنا تم إثارة مسألة مهمة هي ضمان الحاكم نفقه المرأة الصابرة على البقاء على الزوجية ولم تجد نفقة، وثانيا: ما يتعلق بالعدة بعد الحكم بموت الزوج المفقود، وفي الأخير تم توضيح مدى أحقية الزوج في زوجته إذا رجع حيّا بعد الحكم بموته لاسيما إذا وجدها قد تزوجت ودخل بها، وعلى غرار الأحكام التي تخص زوجة المفقود تم التطرق للأحكام التي تتعلق بمال المفقود، من حيث بقاء ماله تحت ملكه طيلة فقده وتعين من يحفظه، وكذا الاحتفاظ له بما ينوب له من مورثيه احتياطا باعتماد الطريقة المثلى لذلك، وكذا مصير أمواله -بما فيها ما كان محتفظا به للاحتياط- بعد الحكم بموته، وما تجدر الإشارة إليه هو التطرق لوصية المفقود على فرضيتين باعتباره موصيا أو موصى له وهي مسألة بالغة الأهمية تجاهلتها التشريعات العربية، وفي الأخير تمت معالجة أحقية المفقود في استرجاع ماله في حالة ظهوره حيّا بعد الحكم بموته. وعليه فإن التشريعات العربية في معظمها وضعت أحكاما للمفقود مستقاة من الشريعة الإسلامية لكنها لم تطّور في هذه الأحكام واكتفت بسن بعض القواعد في قوانين الأحوال الشخصية والسكوت عن بعض المسائل رغم أهميتها، ورغم قيام بعض التشريعات بتعديل الأحكام بما يستجيب للظروف الاستثنائية التي مرت بها إلاّ أنها لم تراجع هذا الموضوع بصفة شاملة وكاملة بسبب نقص الاجتهاد فيه، وهنا بات لزاما على الفقهاء المعاصرين التعرض لهذا الموضوع بالاجتهاد بما يتماشى وعصرنا هذا، ومن ثم ينبغي على المشرع العربي لاسيما الجزائري وضع تقنين خاص بأحكام المفقود بعد الإحاطة به من كلّ جانب |
المفقود بين الفقه الاسلامي والقانون المعاصر [texte imprimé] / حمليل، صالح, Auteur . - جامعة احمد دراية, 2020/2021 . - 273 ص. ; 30 سم. Langues : Arabe ( ara)
| Résumé : |
تطرق فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى لموضوع المفقود، فبالرغم من عدم وجود نصوص من الكتاب والسنة تنظمه إلا أنهم أحاطوا به من كلّ جانب بناء على اجتهاداتهم آنذاك بما يتناسب والظروف المحيطة بهم وبالاعتماد على وسائل البحث والتحري المتاحة في ذلك الوقت، حيث أن التشريعات العربية أسّست الأحكام القانونية الخاصة بالمفقود بناء على اجتهادات بعض فقهاء المذاهب دون أن تعمّد إلى تعديلها بما يتلاءم مع التطور الحاصل في وسائل البحث والتحري، فمن خلال معالجتي لهذا الموضوع بدءا بالتمهيد له بالتعرض لتعريف المفقود وكذا الغائب، وجدت أن التشريعات العربية تطابقت مع تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للمفقود وإن كان أدق هذه التعاريف هو تعريف الحنفية وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، إلا أن معظم التشريعات العربية لم تتطرق لتعريف الغائب رغم أنه أمر بالغ الأهمية لتفريقه عن المفقود، وفي هذا الباب فإن المشرعين الجزائري والسوري جانبا الصواب عندما ألحقا الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته بالغائب، بعدها عالجت الموضوع في بابين، فضلت أن أخصص الباب الأول للأحكام الخاصة بشخص المفقود، أما الباب الثاني فخصصته للأحكام الخاصة بمال و زوجة المفقود. عالجت في الفصل الأول من الباب الأول الحكم بالفقد وأثره على بعض الحقوق الشخصية، فبينت مدى لزومية صدور حكم يقضي بالفقدان لاعتبار الشخص مفقودا، ثم بينت أثر الحكم بالفقدان على انتقال بعض الحقوق الأسرية، موضحا انتقال حق الولاية في التزويج بسبب فقد الوليّ الأقرب، وكذا انتقال حق الحضانة بسبب فقد من له هذا الحق، مبرزا اشكالية عدم وجود حاضن أو من تتوفر فيه شروط الحضانة، كما عالجت أثر الحكم بالفقد على الوظيفة سواء كانت مدنية أو عسكرية مبرزا سكوت القوانين الأساسية للوظيفة العامة على النص على هذه المسالة خلافا للقوانين المنظمة للوظيفة العسكرية، ثم تطرقت للمدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، حيث بينت أثر تطور وسائل البحث والتحري على مراجعة هذه المدة، وكذا أثر الظروف الاستثنائية على تقليصها مقارنا بين الجزائر ومصر كعينتين، لأصل في الأخير إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد فيها ومراجعتها بم يجعلها تتلاءم مع كلّ الظروف الاستثنائية وهو ما توصل إليه اجتهاد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. الباب الثاني خصصته للأحكام المتعلقة بزوجة ومال المفقود مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية العربية، حيث أن لكلّ فترة أحكامها فمنها ما يخص فترة الفقد، ثم الحكم بالتمويت وكذا رجوع المفقود حيّا بعد الحكم بموته، فمن حيث الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود فهي تخص أولا: الحق في النفقة والحق في التطليق وهنا تم إثارة مسألة مهمة هي ضمان الحاكم نفقه المرأة الصابرة على البقاء على الزوجية ولم تجد نفقة، وثانيا: ما يتعلق بالعدة بعد الحكم بموت الزوج المفقود، وفي الأخير تم توضيح مدى أحقية الزوج في زوجته إذا رجع حيّا بعد الحكم بموته لاسيما إذا وجدها قد تزوجت ودخل بها، وعلى غرار الأحكام التي تخص زوجة المفقود تم التطرق للأحكام التي تتعلق بمال المفقود، من حيث بقاء ماله تحت ملكه طيلة فقده وتعين من يحفظه، وكذا الاحتفاظ له بما ينوب له من مورثيه احتياطا باعتماد الطريقة المثلى لذلك، وكذا مصير أمواله -بما فيها ما كان محتفظا به للاحتياط- بعد الحكم بموته، وما تجدر الإشارة إليه هو التطرق لوصية المفقود على فرضيتين باعتباره موصيا أو موصى له وهي مسألة بالغة الأهمية تجاهلتها التشريعات العربية، وفي الأخير تمت معالجة أحقية المفقود في استرجاع ماله في حالة ظهوره حيّا بعد الحكم بموته. وعليه فإن التشريعات العربية في معظمها وضعت أحكاما للمفقود مستقاة من الشريعة الإسلامية لكنها لم تطّور في هذه الأحكام واكتفت بسن بعض القواعد في قوانين الأحوال الشخصية والسكوت عن بعض المسائل رغم أهميتها، ورغم قيام بعض التشريعات بتعديل الأحكام بما يستجيب للظروف الاستثنائية التي مرت بها إلاّ أنها لم تراجع هذا الموضوع بصفة شاملة وكاملة بسبب نقص الاجتهاد فيه، وهنا بات لزاما على الفقهاء المعاصرين التعرض لهذا الموضوع بالاجتهاد بما يتماشى وعصرنا هذا، ومن ثم ينبغي على المشرع العربي لاسيما الجزائري وضع تقنين خاص بأحكام المفقود بعد الإحاطة به من كلّ جانب |
|  |
Exemplaires(2)
|
مذ/د/928+01
|
مذ/د/928+0 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |
|
مذ/د/928+02
|
مذ/د/928+0 |
Livre |
Bibliothèque principale |
Documentaires
|
Exclu du prêt |
Accueil

Sélection de la langue
Adresse
Bib'Doc
جامعة أحمد دراية، الطريق الوطني رقم 6
أدرار - الجزائر
01000 VPR7+89M, N6, Adrar
Algeria
الهاتف 049361850 (+213)
الفاكس 049361850 (+213)
pmb@univ-adrar.edu.dz